يشترط لصحة تقرير الحكمين في قضايا التفريق أن يتضمن صراحةً النص على التفريق؛ فإذا خلا من ذلك بطل لافتقاره عنصراً أساسياً من عناصره.
ان خلو تقرير الحكمين من النص في تقريرهما على التفريق يفقده عنصرا ثانويا أساسيا ويجعله باطلا