• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تقرير الحكمين إذا خلا من النص على التفريق لافتقاره عنصراً أساسياً

يشترط لصحة تقرير الحكمين في قضايا التفريق أن يتضمن صراحةً النص على التفريق؛ فإذا خلا من ذلك بطل لافتقاره عنصراً أساسياً من عناصره.

نص الاجتهاد

ان خلو تقرير الحكمين من النص في تقريرهما على التفريق يفقده عنصرا ثانويا أساسيا ويجعله باطلا