دعوى أجر المثل المتعلقة بالعقار من الدعاوى الشخصية، فتنعقد لها ولاية قاضي الصلح في موطن المدعى عليه من حيث الاختصاص المحلي.
أن دعوى اجر مثل العقار شخصية تصح أقامتها لدى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه .