• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر مثل العقار من الدعاوى الشخصية التي تختص بنظرها محكمة صلح موطن المدعى عليه

دعوى أجر المثل المتعلقة بالعقار من الدعاوى الشخصية، فتنعقد لها ولاية قاضي الصلح في موطن المدعى عليه من حيث الاختصاص المحلي.

نص الاجتهاد

أن دعوى اجر مثل العقار شخصية تصح أقامتها لدى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه .