• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار إذا كان يعلم سلفاً بموعد انتهاء عمله

تعويض عدم الإنذار بالتسريح يُشترط لاستحقاقه أن يكون العامل قد فوجئ بإنهاء العمل؛ فإذا كان يعلم سلفاً بموعد انتهاء عمله انتفى سبب التعويض ولا يُقاس على تعويض التسريح الخاص.

نص الاجتهاد

ان التعويض المترتب على عدم الإنذار بالتسريح والمستند الى مؤسسة مستقلة عن تلك التي يستند اليها تعويض التسريح انما شرع بغية عدم مفاجأة العامل بالتسريح ومنعا من بقائه مدة من الزمن بلا مورد ريثما يجد عملا جديدا اما اذا ثبت ان العامل كان يعلم سلفا موعد انتهاء عمله فإن الحكم له بالتعويض قياسا على استحقاقه تعويض التسريح الذي ورد عليه النص بصورة خاصة كما يستفاد من احكام المادة 88 مخالفا للقانون .