ينتهي أثر الحضانة عند تجاوز سنّها، فلا يُمنع الأب من ضمّ المحضون إلا بسندٍ قانوني خاص كوصاية ثابتة، وحق الزيارة الشرعي لا يوجب على الحاضن تحمّل كلفة انتقال من له الحق في الزيارة.
إن الحاضنة لا تستطيع منازعة الأب حقه بضم المحضون إليه بعد تجاوزه سن الحضانة إلا بموجب وصاية تخولها ذلك الحق إن حق الاراءة المقررة شرعاً للأم أو للأب أو لسواهما لا يوجب على من يقيم الصغير عنده أن يتحمل نفقات انتقال صاحب حق الاراءة من بلده إلى البلد الذي يقيم فيه الصغير