وجوب اشتمال الحكم الجزائي على ملخص دفاع المتهم والدفوع المثارة والرد عليها، وإلا كان باطلاً لمخالفته أحكام الأصول ويُقضى بنقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1518 – إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه. في الموضوع: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي: 1 – الجرم المنسوب للطاعن من تدبير الجهة المدعية ثأراً من أبيه. 2 – الطاعن دخل الى المعمل بشكل طبيعي وكان يعج بالعمال فأقدم المالكون على ضربه والقبض عليه وتسليمه للشرطة مع مفاتيح زعموا أنها كانت بحوزته. 3 – جميع الشهود من عمال الجهة المدعية. النظر في الطعن: حيث أنه يجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم. (المادة 310 من الأصول الجزائية). وحيث أنه ليس في الحكم المطعون فيه ملخص لدفاع المتهم مما يخالف أحكام المادة 310 أصول جزائية المنوه عنها آنفاً. ويحول دون ممارسة هذه المحكمة رقابتها على حسن تطبيق القانون ومعرفة ما إذا كانت المحكمة قد ردت على الدفوع المثارة أم لا. ويمتد ذلك الى الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه اقرار الهيئة العامة رقم 217 تاريخ 12 / 4 / 1951 موضوع من القانونية. وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع كما يتيح للمحكمة تكليف محام للدفاع عن المتهم دفاعاً حقيقياً لا مجرد حضور شكلي (القاعدة 598 من ل ملحق عام 1982). لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب : نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.