قيام أحد الأفعال المادية المنصوص عليها قانوناً لا يكفي وحده لاعتبار الفاعل متدخلاً، وإنما يتعين ثبوت القصد الجرمي المتمثل في نية ارتكاب جرم التدخل.
لا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218 عقوبات ليعتبر متدخلاً، إنما لا بد من قيام الدليل على أنه قام بهذا العمل بقصد ارتكاب جرم التدخل