يُعد قرار منع المحاكمة صحيحاً متى بُني على واقعة تنالها الأوراق ولا يوجد ما يثبت خلافها، ولا سيما إذا كان محل الضبط من السلع التي تنتج محلياً ولم يقم دليل على أنه مستورد أو أجنبي المنشأ.
اذا كان القطر العربي السوري ينتج الجوز وليس في الملف ما يدل على أن الجوز المصادر من منشأ أجنبي فأن قرار منع المحاكمة لهذه العلة يكون مبنيا على أساس قانوني