طلب ترقين إشارة الوقف عن العقارات منازعةٌ عقارية يدخل نظرها في ولاية القضاء العادي، لا في اختصاص جهةٍ أخرى.
ان النظر في ترقين اشارة الوقف عن العقارات هو من اختصاص القضاء العادي