• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترقين إشارة الوقف عن العقارات من اختصاص القضاء العادي

طلب ترقين إشارة الوقف عن العقارات منازعةٌ عقارية يدخل نظرها في ولاية القضاء العادي، لا في اختصاص جهةٍ أخرى.

نص الاجتهاد

ان النظر في ترقين اشارة الوقف عن العقارات هو من اختصاص القضاء العادي