الحكم القضائي بترقين إشارة الوقف عن الصحيفة العقارية يُعدّ واجب التنفيذ على السجل العقاري مباشرة، ولا يتوقف نفاذه على إدخال أمين السجل العقاري خصماً في الدعوى.
ان الحكم بترقين اشارة الوقف عن صحيفة العقار يوجب على امين السجل العقاري تنفيذه على الصحيفة العقارية دونما حاجة لاختصامه في الدعوى