يشترط لصحة الوقف الواقع على أرضٍ مسجّلة أن تكون الأرض مملوكة وقت إنشاء الوقف وأن تكون واقعة ضمن حدود القرى والقصبات أو في دوائرها، أو أن يثبت أنها أرض أميرية تمّ تمليكها بكتاب سلطاني وكانت من الأراضي الحراجية أو العشرية؛ وما عدا ذلك لا ينهض وقفاً صحيحاً.
ان الاراضي المسجلة نوعها كوقف لا تعتبر من الاوقاف الصحيحة الا اذا كانت بتاريخ انشاء الوقف مملوكة وداخلة ضمن حدود القرى والقصبات او واقعة في دوائرها أو ثبت بالعقود العقارية انها كانت ارضا اميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني وكانت من الاراضي الحراجية او العشرية