يجوز للمحكمة تعيين الحكمين من الأباعد متى صرّح الخصوم بعدم وجود من يصلح من الأهل للتحكيم أو وافقوا على ذلك، ولا يلزمها إجراء تحقيق مستقل عن صلاحية الأقارب.
الاجتهاد قد استقر على أن التصريح بعدم وجود من يصلح من الاهل للتحكيم أو الموافقة على تعيين الحكمين من الاباعد يبيح للمحكمة أن تعين الحكمين من الاباعد ولا حاجة للتحقيق عمن يصلح لذلك من الأقارب