إذا رُدّ الاعتراض شكلاً بقي القرار الغيابي بمنأى عن رقابة أسباب الطعن الموضوعية، فلا يُصار إلى بحثها ما دام الاعتراض غير مقبول شكلاً.
ان رد الاعتراض شكلا يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي