• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية وحدها في دعاوى النسب اختصاصاً مطلقاً

دعاوى النسب من اختصاص المحكمة الشرعية اختصاصاً مطلقاً، ولا تقبل نظرها من جهة قضائية أخرى.

نص الاجتهاد

قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.