الأصل أن الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية دفعٌ غير متعلق بالنظام العام، ولا يُثار تلقائياً إلا إذا وجد تنازعٌ على الاختصاص بين جهات قضائية.
الاختصاص المكاني ليس من النظام العام في القضايا الجزائية الا اذا كان هناك تنازع على الاختصاص