قرار الإحالة يجب أن يتضمن تحديد دور كل متهم في النتائج الجرمية، وأن يقوم على اتساقٍ بين الوقائع والتكييف القانوني، وإلا كان معيباً.
على قاضي الاحالة أن يشير الى دور كل واحد من المتهمين في ابراز النتائج الجرمية وأن لا يكون في قراره تناقض في الوقائع مع التطبيق القانوني