• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعفاء من العقاب بسبب الحنون لا يعفي من الزام المدعى عليه بالالتزامات المدنية

الإعفاء من العقاب لسببٍ شخصيّ لا يزيل المسؤولية المدنية ولا يمنع إلزام المدعى عليه بالتعويض أو سائر الالتزامات المدنية المترتبة على فعله.

نص الاجتهاد

إن الاعفاء من العقاب بسبب الحنون لا يعفي من الزام المدعى عليه بالالتزامات المدنية