الإعفاء من العقاب لسببٍ شخصيّ لا يزيل المسؤولية المدنية ولا يمنع إلزام المدعى عليه بالتعويض أو سائر الالتزامات المدنية المترتبة على فعله.
إن الاعفاء من العقاب بسبب الحنون لا يعفي من الزام المدعى عليه بالالتزامات المدنية