• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تسأل المحكمة المتهم عن أقواله الأخيرة في الجلسة الختامية وصدر عنها الحكم تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها عرضة للنقض

وجوب تمكين المتهم من إبداء أقواله الأخيرة قبل صدور الحكم، ووجوب التثبت من موطن المطلوب تبليغه قبل اللجوء إلى التبليغ بوسائل النشر، وإلا شابت الإجراءات مخالفة تمسّ حق الدفاع وتعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم تسأل المحكمة المتهم عن أقواله الأخيرة في الجلسة الختامية وصدر عنها الحكم تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها عرضة للنقض المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – لم يذكر المحضر أسماء من تلقى تصريحهم بغياب الطاعن. 2 – أن الطاعن عنواناً معروفاً في السعودية. 3 – لا يصلح التبليغ بالصحف إلا بعد التحقق من جهالة المطلوب تبليغه. 4 – أن شاهداً واحداً أثبت يسار الطاعن. 5 – لا مبرر لتحميل الطاعن جميع الرسوم والمصاريف. – المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها بمعجل المهر والأشياء الجهازية والنفقة لها وللأولاد. وفي أثناء الدعوى حضرتها المدعية بمعجل المهور والنفقة فقط. – وكانت المحكمة قد قررت تبليغ الطاعن بواسطة الصحف بعد أو وردت مذكرة التبليغ بشرح من المحضر يتضمن أنه نزح من المحلة وتعذر معرفة مكان اقامته الحالية. ولم يذكر المحضر مصدر هذه المعلومات. – وكان وضع خاتم مختار المحلة وتوقيعه لا يغني عن التحقيق عن جهالة موطن المطلوب تبليغه، فضلاً عن أنن في الدعوى ما يناقض هذه الجهالة، إذ ورد في شهادة شاهدي المطعون ضدها أنها كانت تساكن زوجها في السعودية وحضرت مع الولدين إلى حلب، مما كان يتعين على المحكمة أن تستجلي من المدعية عن الموطن الصحيح للطاعن. – وكان مما لا جدال فيه هو أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت إجراءات التبليغ والمحاكمة سليمة وكل لين فيها لا يكون إلا على حساب العدالة. لذا كان الاجتهاد قد استقر على أن واجب المحكمة أن تتأكد من موطن المطلوب تبليغه. – وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل حكمها الطعين حرياً بالنقض وينال منها ما جاء في الأسباب الثلاثة الأولى من الطعن ويبقى للطاعن إثارة سائر الأسباب بعد نشر الدعوى.