• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدَّم استدعاء الطعن بالنقض من المحامي بالذات وبالاستناد إلى صك توكيل، ولا يعتد بتوقيعه ما لم يحضر إلى ديوان المحكمة شخصياً

الطعن بالنقض لا يصح شكلاً إلا إذا قُدِّم من المحامي الوكيل بالذات وبالاستناد إلى صك توكيل، مع ثبوت حضوره الشخصي إلى ديوان المحكمة عند الإيداع؛ أما التوقيع المجرد فلا يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

أوجب القانون وتحت طائلة الرد شكلاً أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة بالاستناد إلى صك توكيل. وحضور المحامي الوكيل إلى الديوان بالذات ولا يعتد بتوقيعه ما لم يقترن بحضوره أمام الديوان. المناقشة: في الشكل: من حيث أن الفقرة الثانية من المادة 252 أصول محاكمات أوجبت أن يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم من حيث أنه لا يوجد في ذلك استدعاء الطعن ولا في أوراق الطعن أي شرح ينبىء أن المحامي المنسوب إليه التوقيع على استدعاء الطعن هو الذي تقدم بالطعن وحضر إلى ديوان محكمة النقض ضمن المهلة القانونية وقام بتوقيع الطعن بالذات. ومن حيث أنه من المقرر أنه يجب تقديم الطعن من المحامي بالذات ولا يعتد بتوقيعه إذا لم يقترن بحضوره أمام الديوان (الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكميها رقم 67 تاريخ 20/2/1978 ورقم 7 تاريخ 17/5/1969. ولما كان ذلك وان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة اوجبت تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة بالاستناد إلى صك توكيل فيكون عدم حضور المحامي الذي نسب إليه رفع الطعن والتوقيع عليه بالذات إلى ديوان المحكمة يوجب رفض الطعن شكلاً. لذلك قررت المحكمة بالإجماع رفض الطعن شكلاً.