العبرة في التقادم في المنازعات الجمركية بطبيعة الفعل: فالمخالفة الجمركية البحتة تتقادم بخمس سنوات، بينما المخالفة التي تنطوي على نقص أو زيادة في البضاعة تُكيَّف تهريباً بحكم القانون فتسري عليها مدة تقادم أطول.
ان المخالفة الجمركية تسقط دعواها بمرور خمس سنوات على وقوع المخالفة عملا بالفقرة ب من المادة 279 من قانون الجمارك الجديد في حين ان مخالفة التهريب اذا كانت نقصا أو زيادة في البضاعة فأنها تعتبر بحكم التهريب فينطبق عليها عندئذ نص الفقرة ب مادة 263 جمارك والتقادم في هذه الحالة 15 عاما