اقتطاع الربع المجاني من العقار المستملك لا يكون مشروعاً إلا بوجود مرسوم استملاك صادر أصولاً؛ وبدونه لا تملك الجهة المستملكة هذا الحق.
ليس من حق الادارة المستملكة اقتطاع الربع المجاني الا في حالة صدور مرسوم استملاك