• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للإدارة المستملكة اقتطاع الربع المجاني إلا إذا صدر مرسوم استملاك

اقتطاع الربع المجاني من العقار المستملك لا يكون مشروعاً إلا بوجود مرسوم استملاك صادر أصولاً؛ وبدونه لا تملك الجهة المستملكة هذا الحق.

نص الاجتهاد

ليس من حق الادارة المستملكة اقتطاع الربع المجاني الا في حالة صدور مرسوم استملاك