• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتعهد المنفذ لأعمال شق الطرق وتعبيدها لا يسأل عن العطل والضرر إلا إذا جاوز حدود العقد المرسومة له

لا يُسأل المتعهد المنفذ لأعمال شق الطرق وتعبيدها عن العطل والضرر ما لم يثبت أنه تجاوز حدود العقد المرسومة له؛ وتبقى المسؤولية الأصلية على الجهة الرسمية المختصة بهذه الأعمال.

نص الاجتهاد

إن وزاره المواصلات هي الجهة الرسمية المسؤولة عن شق وتعبيد الطرق وإن الجهة المنفذة كمتعهد لا يجوز مساءلتها بالعطل والضرر إلا إذا ثبت تجاوزها الحدود المرسومة بعقدها.