لا يُسأل المتعهد المنفذ لأعمال شق الطرق وتعبيدها عن العطل والضرر ما لم يثبت أنه تجاوز حدود العقد المرسومة له؛ وتبقى المسؤولية الأصلية على الجهة الرسمية المختصة بهذه الأعمال.
إن وزاره المواصلات هي الجهة الرسمية المسؤولة عن شق وتعبيد الطرق وإن الجهة المنفذة كمتعهد لا يجوز مساءلتها بالعطل والضرر إلا إذا ثبت تجاوزها الحدود المرسومة بعقدها.