• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب شمول التحقيق الابتدائي لجميع ظروف الدعوى وسماع الشهود الجوهريين

التحقيق الابتدائي لا يكون صحيحاً وكاملاً إلا إذا شمل جميع ظروف الدعوى وملابساتها، بما في ذلك سماع الشهود الجوهريين كافة.

نص الاجتهاد

«التحقيق الابتدائي يجب أن يحيط بجميع ظروف الدعوى وملابساتها، الأمر الذي يوجب سماع الشهود الجوهريين كافة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1149 قرار 1217 تاريخ 1/7/1987.