التحقيق الابتدائي لا يكون صحيحاً وكاملاً إلا إذا شمل جميع ظروف الدعوى وملابساتها، بما في ذلك سماع الشهود الجوهريين كافة.
«التحقيق الابتدائي يجب أن يحيط بجميع ظروف الدعوى وملابساتها، الأمر الذي يوجب سماع الشهود الجوهريين كافة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1149 قرار 1217 تاريخ 1/7/1987.