إذا كان الحكم المشكو منه صادراً بالإجماع وجب اختصام جميع القضاة الذين اشتركوا في إصداره، أما إذا صدر بالأكثرية فيكفي اختصام القضاة الذين تكوّنت منهم الأكثرية؛ وإلا ردّت دعوى المخاصمة شكلاً لعدم صحة الخصومة.
أن دعوى المخاصمة التي تقام بسبب حكم صادر محكمة لا تقام على أحد قضاتها وإنما تقام على هيئة المحكمة عندما يصدر الحكم بالإجماع أو على أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية لأن الحكم ليس من عمل قاضي واحد وإنما هو من عمل هيئة المحكمة إذا كان الحكم صادراً بالإجماع أو عمل أكثريتها أن هو صدر بالأكثرية ذلك أن محكمة المخاصمة في حالة قبولها طلب المخاصمة ستلجأ إلى إبطال الحكم موضوع دعوى المخاصمة وأن إبطال الحكم الصادر بالإجماع يجب أن يكون بمواجهة كافة القضاة الذين أصدروه المناقشة: في الشكل :من حيث أن الحكم موضوع دعوى المخاصمة صادر بالإجماع عن الغرفة العمالية في محكمة النقض ومن حيث أن طالبي المخاصمة خاصموا رئيس الغرفة العمالية المذكورة لوحده دون المستشارين الآخرين اللذين اشتركا معه في إصدار الحكم . ومن حيث أن دعوى المخاصمة التي تقام بسبب حكم صادر عن محكمة لا تقام على أحد قضاتها وإنما تقام على هيئة المحكمة عندما يصدر الحكم بالإجماع أو على أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية لأن الحكم ليس من عمل قاضي واحد وإنما هو من عمل هيئة المحكمة إذا كان الحكم صادراً بالإجماع أو عمل أكثريتها أن هو صدر بالأكثرية ذلك أن محكمة المخاصمة في حالة قبولها طلب المخاصمة ستلجأ إلى إبطال الحكم موضوع دعوى المخاصمة وأن إبطال الحكم الصادر بالإجماع يجب أن يكون بمواجهة كافة القضاة الذين أصدروه . أما الحكم الصادر بالأكثرية فيكفي اختصام الأكثرية التي يعزو إليها طالب المخاصمة الخطأ المهنى الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم / 29 / لعام 1981 . ولما كان الأمر كذلك فيكون اختصام طالبي المخاصمة رئيس الغرفة العمالية لوحده دون المستشارين الآخرين اللذين اشتركا معه في إصدار الحكم يوجب رد طلب المخاصمة شكلاً . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً