• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر دعاوى النسب ينعقد للمحاكم الشرعية دون سواها ولا يغير من ذلك صدور قرار سابق في النزاع قبل نفاذ النص اللاحق

إذا نصّ التشريع اللاحق على اختصاص جهة قضائية معيّنة بقضايا النسب، تعيّن تطبيقه على الدعوى المنظورة ولم يُعتدّ بقرار سابق صدر وفق تنظيم قديم ما دام النزاع لم يُفصل فيه نهائياً. والاختصاص في النسب اختصاص نوعي مطلق لا يخرج عنه إلا بنص صريح.

نص الاجتهاد

البت بقضايا النسب والفصل فيها من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة. المناقشة: لما كانت المادتان 535 و 536 من قانون أصول المحاكمات المدنية بحثتا فيما تختص به المحاكم الشرعية وقسمتا ذلك إلى قسمين أحدهما منحصر بالمسلمين وهو ما ورد ذكره في المادة 536 والثاني غير منحصر بهم وهو شامل لجميع الطوائف وهو المذكور في المادة 535 أصول مدنية وكانت قضايا النسب مما أدخل في هذه المادة. ولما كانت المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية عددت على سبيل الحصر الأعمال التي تطبق فيها الأحكام التشريعية المدنية بالنسبة للطوائف المسيحية. وكان الخلاف على النسب غير داخل في هذه المادة.ولما كان صدور قرار سابق عن محكمة الخلافات في الدعوى نفسها قبل صدور قانون الأحوال المدنية الجديد باعتبار هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الروحية لا يجعل هذا الأمر مثبوتاً به إذا صدر تشريع لاحق من شأنه إيضاح هذه الناحية بصورة تسلب هذه المحاكم حق النظر في النسبولا يمنع اعادة البحث في موضوع الاختصاص على ضوء النص الجديد لأنه موضوع لم يحسم نهائياً بل ظلت المحكمة الروحية تنظر فيه حتى صدور التشريع الجديد قبل ختام المرافعة في الدعوى فحكمه سار في الموضوع بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون.ولما كانت الاجراءات في هذه الدعوى هي الحكم بالنسب لا تقرير الاختصاص والحكم بالنسب لم يتم نهائياً فلا مجال لبحث المادة 2 من القانون المذكور.