قوة الشيء المحكوم به تُشكّل سبباً مانعاً من سماع دعوى الإثراء بلا سبب متى كان الإثراء ناشئاً عن سبب قانوني وحُسم النزاع بحكم نهائي.
اذا كان سبب الاثراء قانونيا فأن تمتع الحكم بقوة الشيء المحكوم به يعتبر سببا مانعا من سماع دعوى الاثراء بلا سبب