• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قوة الشيء المحكوم به تمنع سماع دعوى الإثراء بلا سبب متى كان سبب الإثراء مشروعاً

قوة الشيء المحكوم به تُشكّل سبباً مانعاً من سماع دعوى الإثراء بلا سبب متى كان الإثراء ناشئاً عن سبب قانوني وحُسم النزاع بحكم نهائي.

نص الاجتهاد

اذا كان سبب الاثراء قانونيا فأن تمتع الحكم بقوة الشيء المحكوم به يعتبر سببا مانعا من سماع دعوى الاثراء بلا سبب