• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم شمول الحكم على الوقائع والأدلة المطلوبة

إغفال الحكم الجزائي بيان الوقائع الثابتة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية، وملخص مطالبات الادعاء والدفاع، والأدلة المعتمدة في الإدانة أو البراءة، يُعد مخالفة لأصول تحرير الأحكام ولمقتضيات المادة 310 أصول جزائية، ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1504 – إذا لم يشتمل الحكم على الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالبة النيابة العامة ودفاع المتهم ووكيله والأدلة التي اعتمدت في التجريم والمعتمدة في البراءة يكون مخالفاً لقواعد أصول تحرير الأحكام ومخالفاً لنص المادة 310 أصول جزائية. حيث أن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب جهة الادعاء الشخصي والنائب العام ودفاع المتهمين وعلى الأدلة التي اعتمدت في التجريم بالنسبة لمن أدين والأدلة المعتمدة في البراءة مما يخالف قاعدة وأصول تحرير الأحكام من جهة ويخالف أحكام المادة 310 من الأصول الجزائية من جهة ثانية، ولا يتيح لهذه المحكمة ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون من جهة ثالثة الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه. وحيث أن النقض لسبب شكلي فإن ذلك لا يتيح لهذه المحكمة الفصل في موضوع الدعوى ولو كان الطعن للمرة الثانية. لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.