• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير بالدعوى

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ما لم يكن الحكم قد انبنى عليه منع السير بالدعوى.

نص الاجتهاد

عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير بالدعوى