لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ما لم يكن الحكم قد انبنى عليه منع السير بالدعوى.
عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير بالدعوى