إذا تضمّن العقد شرطاً بتحديد التعويض الاتفاقي، اعتُبر الضرر مفترضاً ووجب التعويض المسمّى، وانتقل عبء إثبات انتفاء الضرر إلى المدين.
إن اتفاق الطرفين على تحديد مقدار التعويض الاتفاقي في العقد يجعل الضرر مفترضا والتعويض ملزما بحيث ينتقل عبء اثبات نفي الضرر من الدائن الى المدين