• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على التعويض الاتفاقي يفترض الضرر ويلزم به وينقل عبء نفيه إلى المدين

إذا تضمّن العقد شرطاً بتحديد التعويض الاتفاقي، اعتُبر الضرر مفترضاً ووجب التعويض المسمّى، وانتقل عبء إثبات انتفاء الضرر إلى المدين.

نص الاجتهاد

إن اتفاق الطرفين على تحديد مقدار التعويض الاتفاقي في العقد يجعل الضرر مفترضا والتعويض ملزما بحيث ينتقل عبء اثبات نفي الضرر من الدائن الى المدين