في الحقوق العينية العقارية، يُعتدّ بالقيد في السجل العقاري لتحديد الملكية والأولوية بين الحقوق المتتالية، ولا يُزاح العقد المسجل إلا إذا ثبتت صورته التواطؤية أو قصد الإضرار. وإذا كان الطلب منصبًّا فقط على رفع الإشارة دون طلب التسجيل، فإن إثبات التواطؤ يكون سابقًا لأوانه.
إن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وإن الأفضلية بين حقين متتالين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار وإن العقد المسجل يبقى له أثره ما لم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ وقصد الإضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل أو الذي سجل بعد تسجيل العقد الأولإن اقتصر طلب التدخل على رفع الإشارة التي وضعها المدعي لوقوع التواطؤ فيها دون طلب التسجيل كان طلب إثبات التواطؤ سابق لأوانه