• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف الدعوى واستظهار حقيقتها من أقوال الخصوم والأدلة المستفادة من أوراقها

تكييف الدعوى واستظهار حقيقتها من أقوال الخصوم ومحتويات الأوراق أمرٌ جائز للمحكمة، ولا يُعدّ ذلك تثريباً عليها متى كان الغرض منه تحديد طبيعة الطلب والوقوف على أحقية الحاجز في الحجز الاحتياطي.

نص الاجتهاد

ان تكييف الدعوى تستشفه المحكمة من أقوال الطرفين ولا تثريب عليها في ذلك المناقشة: المحكمة الناظرة في دعوى رفع الحجز الاحتياطي لا تنظر في موضوع الدعوى ولا تقدر الأدلة وأنها من اجل بحث مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز أن تفحص الأدلة المقدمة لها وان تستشف منها ما يساعدها على تقرير ما إذا كان الحاجز محقا في طلب إلقاء الحجز أم لا.