• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات بدء تنفيذ عقد الإيجار بين الطرفين بالبينة الشخصية ولا يعد تقدير المحكمة لذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام سائغاً ومستنداً إلى الوقائع الثابتة

لا تقوم المخاصمة على مجرد مجادلة المحكمة في تقدير الأدلة أو ترجيحها ما دام استنتاجها للوقائع سائغاً وله أصل ثابت في الملف، ويُقبل إثبات بدء تنفيذ عقد الإيجار بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الأدني للمبادئ الاساسية في القانون والتي تعتبر من البديهيات أو الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى الاجتهاد مستقر على جواز اثبات بدء تنفيذ عقد الايجار بین الطرفين بالبينة الشخصية المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – الموكل ينفي العلاقة الايجارية وقد عارض في اثباتها بالشهادة . 2 – المؤجر هو الملزم لاثبات العلاقة الايجارية . 3 – المدعي يملك اكثر من شقة سكنية . في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الدعوى الأصلية تقوم على المطالبة بالاخلاء لعلة السكن.وبما أن المؤجر أقام دعواه بمواجهة المستأجر طالبا اخلاءه من الشقة السكنية الموصوفة بالمحضر 1077/11 خامسة في حلب .وبما أن الهيئة المخاصمة فسخت القرار وحكمت بما طلبه المدعي المؤجر .وبما أن مدعي المخاصمة ينعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب .وبما انه لا يجوز سلوك طريق المخاصمة الا في الاحوال المحددة على سبيل الحصر في المادة 486 اصول.وبما انه من ضمن هذه الحالات الخطأ المهني الجسيم وهو الانحراف عن الحد الادنى للمبادىء الاساسية في القانون والتي تعتبر من البديهيات او الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى .وتأسيسا على هذا فان العلاقة الايجارية ثابتة بحق الطرفين الا ان ابتداء هذه العلاقة هو المختلف عليه.وبما انه لئن كان مدعی المخاصمة قد عارض في اثبات ذلك بالبينة الشخصية والمحكمة التفتت عن هذه المعارضة وهي على حق فيما فعلت لان الاجتهاد مستقر على جواز اثبات بدء تنفيذ عقد الايجار بين الطرفين بالبينة الشخصية (نقض 1708/2245 تاريخ 26/7/1987 /1978).ولجهة ثانية فطالما أن العلاقة الايجارية ثابتة وطالما أن الشهادات اثبتت متى ابتدأت هذه العلاقة وهي في ظل ملكية الجهة المؤجرة .وبما أن ما توصلت اليه المحكمة في استخلاص للوقائع وتقدير للادلة. لا يدخل ضمن حالات المخاصمة و بالتالي فقد انتفي كما قررته المحكمة حتى الخطأ اليسير .وبما أن ماتوصلت اليه المحكمة بنفي الملكية يلقي سنده في الدعوى.واذا كان الأمر كذلك فان الشرائط الشكلية غير متوافرة في القضية.لذلك تقدر بالاتفاق :1 – رفض الدعوى شكلا .