كل جريمة أقلّ تتفرع أثناء تنفيذ القتل وتكون وسيلةً لتحقيقه أو مرتبطةً بتحقيق النتيجة الأشد تُعدّ جزءاً من ذات الفعل الجرمي، فلا يجوز فصلها أو معاملتها مستقلة متى كانت تابعة للقصد الجرمي الأصلي.
إن جرم القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه جريمة أخرى أقل منه يعتبر مع الجريمة المتفرعة عنه جرماً واحداً ما دام أنها واقعة في سبيل أحداث الجريمة الأشد المقصودة من الفعل الجرمي ولا يجوز أن يفصل بينهما.