لا يترتب على اعتزال الوكيل أثر إنهاء الوكالة في مواجهة الموكل إلا إذا تم تبليغ الموكل بالاعتزال، ويظل الوكيل ملزماً بالاستمرار في التمثيل إلى أن يتم هذا التبليغ.
المادة 682 مدني لم تعتبر اعتزال الوكيل منهيا للوكالة الا اذا تم تبليغه للموكل ولان المادة 111 أصول مدنية قد أوجبت على من اعتزل الوكالة أن يستمر بتمثيل موكله حتى يتم تبليغ الموكل هذا الاعتزال