تعدد الطلبات المستقلة في الدعوى لا يمنع الإثبات بالشهادة متى كان كل طلبٍ على حدة دون النصاب ولم يقم على أيٍّ منها دليل كتابي؛ أما إذا وجد دليل كتابي على أحدها فقد يمتد أثره إلى منع الإثبات بالبينة في الحدود التي يقررها القانون.
يجوز الإثبات بالشهادة في حال اشتمال الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أي منها دليل كتابي حتى ولو كان مجموع الطلبات يزيد على النصاب القاوني المناقشة: لما كان الواضح من الوثائق المبرزة أن الدعوى الراهنة تشتمل على طلبين يتميز كل منهما عن الآخر وكل منهما أقل من مئة ليرة. وكان المدعى عليه قد أنكر صدور السندين اللذين يحتج بهما المدعي وتعذر إجراء التطبيق لعدم وضوح البصمة المذيلة عليهما، وكان بعد عدم ثبوت السندين أو أحدهما أصبحت الدعوة خالية من أي دليل كتابي. وكان طلب المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية يتوافق مع أحكام المادة /54/ من قانون البينات، وذهاب المحكمة إلى عدم استجابة هذا الطلب ورده بداعي انتفاء الثقة بين الطرفين ذهاباً يتجافى مع أحكام القانون، إذ أن هذا الذهاب محله فيما إذا كان أحد الطلبات موثقاً بدليل كتابي وصادراً عن الخصم ومعترفاً به بحيث تمنع إثبات الطلب الآخر بالبينة الشخصية. لأن وجود الدليل الكتابي على أحدهما يدل على تعامل الخصوم بالكتابة. (راجع البند 98 من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات).