تقرير ثبوت الزوجية أثناء نظر الدعوى جائز إذا كان غايته تمهيد إجراءات التحكيم، ولا يترتب على ذلك بطلان أو تثريب.
لا تثريب على المحكمة إن قررت في أثناء سير الدعوى ثبوت الزوجية توطئة للشروع بإجراءات التحكيم