• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تقرر ثبوت الزوجية أثناء نظر الدعوى تمهيداً للشروع بإجراءات التحكيم

تقرير ثبوت الزوجية أثناء نظر الدعوى جائز إذا كان غايته تمهيد إجراءات التحكيم، ولا يترتب على ذلك بطلان أو تثريب.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة إن قررت في أثناء سير الدعوى ثبوت الزوجية توطئة للشروع بإجراءات التحكيم