• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة عدد الركاب لا تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض

مخالفة عدد الركاب المسموح به لا تسقط حق المضرور في مطالبة مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر الناشئ عن المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

مسؤوليه تقصيريه – عقد تأمين – زياده عدد الركاب إن زياده عدد الركاب لا تحجب عن المضرور مطالبه مؤسسه التأمين بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.