مخالفة عدد الركاب المسموح به لا تسقط حق المضرور في مطالبة مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر الناشئ عن المسؤولية التقصيرية.
مسؤوليه تقصيريه – عقد تأمين – زياده عدد الركاب إن زياده عدد الركاب لا تحجب عن المضرور مطالبه مؤسسه التأمين بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.