القسمة غير المسجَّلة لا يحتج بها على الغير، ولا سيما المشتري من أحد الشركاء، ما لم يثبت قبولُه لها أو تواطؤُه على الإضرار؛ ويعامل أثرها في هذه الحالة معاملة التصرف غير المسجل.
إن الاجتهاد قد أصبح مستقرا على أن القسمة بين الشركاء لا أثر لها على المشتري من أحد هؤلاء الشركاء ما دامت القسمة لم تقترن بالتسجيل في السجل العقاري ولا يكفي مجرد علم الشاري بها لنفاذها بحقه ما لم يثبت ارتضاء الشاري بها أو تثبيت ان شراءه كان تواطؤ وبقصد الاضرار ببقية الشركاء شأنها في ذلك شأن عقد البيع غير المسجل