• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروط الخاصة التي لم يرد ذكرها في صك الزواج لا تثبت بالشهادة

لا تثبت الشروط الخاصة الملحقة بعقد الزواج إذا لم تُدوّن في صكه، ولا يصح إثباتها بالشهادة وحدها.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي استقر على أن الشروط الخاصة التي لم يأت على ذكرها صك الزواج لا يمكن اثباتها بالشهادة