لا تثبت الشروط الخاصة الملحقة بعقد الزواج إذا لم تُدوّن في صكه، ولا يصح إثباتها بالشهادة وحدها.
الاجتهاد القضائي استقر على أن الشروط الخاصة التي لم يأت على ذكرها صك الزواج لا يمكن اثباتها بالشهادة