• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الضبط المنظم من قبل أحد أفراد الشرطة العسكرية أو المخابرات بوضعه محرراً أو محققاً معاً سواء وقعه المدعى عليه بالضغط أو برضاه غير صحيح

إذا تولّى أحد عناصر الشرطة العسكرية أو المخابرات تنظيم الضبط على نحو يجمع بين دور المحرر ودور المحقق معاً، فإن هذا الضبط يكون معيباً شكلاً ومجرداً من القوة الثبوتية، ولا يرتقي إلا إلى مرتبة المعلومات العادية، بصرف النظر عن توقيع المدعى عليه عليه طوعاً أو كرهاً.

نص الاجتهاد

إن الضبط المنظم من قبل أحد أفراد الشرطة العسكرية أو المخابرات بوضعه محرراً أو محققاً معاً سواء وقعه المدعى عليه بالضغط أو برضاه غير صحيح من حيث الشكل ولا يكون قوه ثبوتية وإنما يعتبر من قبيل المعلومات العادية.