الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً لا يُطغى عليه بما يطرأ من زيادات بسبب الترفيعات أو القوانين اللاحقة، لأن تلك الزيادات تُحتسب مضافةً إلى الحد الأدنى لا بديلةً عنه.
عدم جواز اطغاء الحد الادنى للأجر المقرر قانونا بالزيادات الناجمة عن الترفيعات أو التشريعات اللاحقة وان هذه الزيادات تضاف الى الحد الادنى