• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تطيح الزيادات الناشئة عن الترفيعات أو التشريعات اللاحقة بالحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً بل تضاف إليه

الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً لا يُطغى عليه بما يطرأ من زيادات بسبب الترفيعات أو القوانين اللاحقة، لأن تلك الزيادات تُحتسب مضافةً إلى الحد الأدنى لا بديلةً عنه.

نص الاجتهاد

عدم جواز اطغاء الحد الادنى للأجر المقرر قانونا بالزيادات الناجمة عن الترفيعات أو التشريعات اللاحقة وان هذه الزيادات تضاف الى الحد الادنى