• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند زوال سبب الوقف يعود العقد الموقوف إلى إنتاج آثاره من تاريخ نشوئه، وتبقى الأفضلية لمن تم التسجيل العقاري باسمه

العقد الموقوف إذا أجازه صاحبه زال سبب وقفه وسرت آثاره بأثر رجعي إلى تاريخ انعقاده، لكن الأفضلية بين الشارين المتتاليين تبقى للأسبق في التسجيل العقاري ما لم يثبت التواطؤ؛ ويعدّ اتباع المحكمة للقرار الناقض التزاماً يمنع مؤاخذتها بمخالفة القانون متى طابقت حكمه ولم يتضمن القرار الناقض خطأً في الوقائع.

نص الاجتهاد

الافضلية بين شاريين متتاليين هي للأسبق بالتسجيل مالم يثبت التواطؤبموجب نص المادة 262 اصول مدنيه والاجتهاد المستقر لهذه الهيئة يتوجب على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن للمرة الثانيةان تفسير احكام القانون هو من صلاحية القضاء وتحديدا محكمة الموضوع وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ان هذا التفسير حتى بفرض حصول خطا فيه لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في القانون وطالما انه لم ينحدر عن الحد الادنى لفهم القاضي العادي للقانونالهيئة التي اصدرت القرار الناقض ملزمة باتباع القرار المذكور حتى بفرض حصول خطا فيه طالما ان هذا الخطأ لا يتضمن خطا في تقدير وقائع الدعوى وطالما انه ليس محل مخاصمة ولم يتم ابطاله بمثل هذه الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/5/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة: الالتفات عن الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية الثالثة بدمشق رقم اساس 1193 وقرار 55 تاريخ 26/2/1998 مخالفة احكام المادة 90 بينات والمادتين 219 و250 اصول مدنيهالالتفات عن نص المادة 140 فقره /2/ من القانون المدني فيما يتعلق بحصة اليافي 320 سهم وشيخ الارض 190 سهم = 510 اسهم والالتفات عن قيود السجل العقاري وحجيتها على الكافة وارجويتها على قيود السجل المدني : في القضاء : حيث ان دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 852 واساس 14 تاريخ 6/4/2003 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم وحيث ان الدعوى الاصلية المنتهية بالقرار المخاصم والمقدمة من المدعي كفاح ملحم بتاريخ 15/10/1991 تهدف الى تثبيت شرائه ل /700/ سهم من العقارين 2255/1 – 2 و3526 – 1 – 2 – 3 من منطقة الشركسيه العقارية وتسجيلها لاسمه في السجل العقاري تاسيسا على انه اشترى هذه السهام من مورث المدعى عليهم المرحوم مصطفى الذي كان قد سبق ان اشتراها من مالكيها اصحاب القيد المدعى عليهم عبد الفتاح – 320 – سهم وانتصار عبد الحميد /190/ سهم والمورث المرحوم محمد عبد الحميد /190/ سهم وتدخل في هذه الدعوى تدخل اختصام المدعى عليه بالمخاصمة محمد طالبا رد دعوى المدعي والحكم للمتدخل بتثبيت البيع الجاري بينه وبين الجهة المدعى عليها على السهام المذكورة بالاضافة الى /500/ سهم التي يملكها المورث مصطفى شخصيا تاسيسا على انه سبق ان اشترى هذه السهام البالغ مجموعها /1200/ سهم من المحامي بشير بصفته وكيل البائعين بموجب وكالة بيع عقار وعقد بيع قطعي وقضت محكمة البداية للمدعي بقرارها رقم 614/10448 تاريخ 31/12/1996/ وفق دعواه وبرد دعوى المتدخل الذي استأنف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 413 واساس 5097 تاريخ 30/11/1998 بقبول الاستئناف وفسخ الفقرة الثانية من القرار المستأنف والاستعاضة عنها بالتالي : تثبيت شراء المدعي كفاح للحصة العقارية البالغة /190/ سهم من العقارين 2255/1و2و3526/1و2 و3 وكلها على واحد من منطقة شركسية العقارية وهي الحصة العائدة الى محمد عبد الحميد وتسجيل تلك الحصة على اسم المدعي كفاح في السجل العقاري وتثبيت شرائه ايضا للحصة البالغة /500/ سهم من العقارين وهي الحصة العائدة الى المدعى عليهم ورثة مصطفى وتسجيلها لاسم المدعي ورد الجدوى لباقي طلبات المدعي وطعن المتدخل محمد معن في القرار الاستئنافي المذكور فعاد منقوضا بموجب القرار الناقض رقم 454 واساس 1055 تاريخ 31/3/1999 وتجددت الدعوى بعد النقض فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 198 واساس 4939 تاريخ 21/5/2001 بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي كفاح والحكم للمتدخل محمد معن بتثبيت شرائه للاسهم الى/190/ العائدة وللاسهم الى/500/ العائدة الى مصطفى وطعن المدعي كفاح في الحكم الاستئنافي الاخير فقضت محكمة النقض الغرفة الثانية بموجب قرارها المخاصم رقم 852 واساس 14 تاريخ 6/4/2003 بقبول الطعن وتعديل الفقرة الثانية من القرار المطعون فيه بحيث تصبح على الشكل التالي : قبول استئناف محمد معن موضوعا وجزئيا وتعديل الفقرة الثانية من الحكم البدائي المستأنف والاستعاضة عنها بما يلي : 1 – تثبيت شراء المستأنف عليه كفاح ملحم لحصة مقدارها 190 سهما من العقارين 2255 – 1و2و3526/1و2و3 شركسية ورد الدعوى بالباقي 2 – الغاء الفقرة الحكمية الرابعة والاستعاضة عنها بقبول طلب التدخل وتثبيت شراء المتدخل محمد معن لحصص ورثة المرحوم مصطفى البالغة /500/ سهم من المقاسم المبينة انفا ورد طلب التدخل فيما عدا ذلك ولما كان المدعي كفاح يعيب على هذا القرار الاخير انتهاءه الى هذه النتيجة المذكورة فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المدرجة بلائحة دعواه والموجزة في متن هذا القرار ولعلة الخطأ المهني الجسيم فعن هذه الاسباب من حيث الحكم البدائي رقم 55 واساس 1193 تاريخ 26/2/1998 الغير مكتسب الدرجة القطعية والذي ابرزه المدعي كفاح لأول مرة في الدعوى محل المخاصمة بارفاقه صورة عنه مع رده على لائحة الطعن بالنقض الاول المقدم من المتدخل محمد معن فان هذا القرار صادر في دعوى مستقلة ولاحقة لهذه الدعوى محل المخاصمة تقدم بها المدعي كفاح طالبا تثبيت شرائه حصص اولاد مصطفى في العقارين 2255/ 1و2و3526/1و2و3 شركسيه والبالغة /500/ سهم وتسجيلها لاسمه وتدخل في الدعوى محمد معن وقضى الحكم وفق دعوى المدعي كفاح ورد طلب تدخل ان هذا الحكم يتعلق فقط بحصة مصطفى الشخصية ولاولاده من بعده والبالغة خمسمائة سهم والتي قضى بها القرار الاستئنافي الثاني رقم 198 واساس 4939 تاريخ 21/5/2001 لصالح المتدخل محمد معن دون ان تلتفت المحكمة مصدرته الى الحكم البدائي رقم /55/ المذكور الا انه ولما كان المدعي كفاح لم يتطرق في طعنه في الحكم الاستئنافي المذكور الى الحكم /55/ ولم يطعن لجهة الخمسمائة سهم العائدة لمصطفى ولاولاده من بعده ولم يثر موضوع هذه الاسهم امام الهيئة المختصمة وانما اقتصر طعنه على السبعمائة سهم التي ادعى بها ابتداء. ولما كانت المحكمة مقيدة بأسباب الطعن مما يجعل عدم بحث الهيئة المختصمة في القرار /55/ وان ابقت على الحكم بالسهام الخمسمائة لصالح المتدخل معن والمحكوم بها لصالحه بموجب الحكم الاستئنافي لعدم التعرض لها في اسباب الطعن فان عدم البحث هذا لا يشكل خطا مهنيا ولا ينال من الحكم المخاصم وعن السبب الثاني من اسباب المخاصمة المتعلق بحصة اليافي 320 سهم وانتصار شيخ الارض 190سهم = 510 اسهم والتي سبق للمتدخل محمد معن ان نقلها لاسمه بموجب العقد العقاري رقم 1607 لعام 1987 والذي ابقى القرار الاستئنافي الثاني والقرار المخاصم ايضا على هذا التسجيل ورد دعوى كفاح بشأنها ورد طلب تدخل بشأنها ايضا باعتبارها مسجلة باسمه في القيد العقاري وعن الالتفات عن قيود السجل العقاري فان القرار الناقض رقم 454 ارسى مبادئ تتحصل (( في ان ملكية انتصار وعبد الفتاح انتقلت بالعقد العقاري رقم 1607 تاريخ 13/8/1987 الى محمد معن وقد تم التسجيل فعلا وان العقد رقم 1607/1987 والذي كان موقوفا عادت اليه الحياة بمجرد انتهاء اسباب الوقف ويعتبر العقد مستمرا من تاريخ نشوئه لا من تاريخ زوال الاثر الواقف وبالتالي يبقى حق الافضلية والارجحية للمتدخل محمد معن ويعتبر الاولى بالرعاية وانه لم يعد لانتصار اية ملكية شخصية في العقار )) وحيث انه في ضوء ما سلف يكون القرار الناقض رقم 452 قد رسم الطريق القانوني الذي يتوجب اتباعه في الفصل في الطلبات المطروحة امام المحكمة لجهة حصتي انتصار واليافي المذكورتين وحيث انه بموجب نص المادة 262 اصول مدنيه والاجتهاد المستقر لهذه الهيئة يتوجب على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن للمرة الثانية مما لا وجه للقول بوقوع المحكمة المختصمة في الخطأ المهني الجسيم مادام القرار المخاصم قد انتهى الى الحكم بالأسهم المذكورة وفق توجيهات الحكم الناقض والذي اوضح في حيثياته ((ان اقرار انتصار بجلسة 16/2/1992 بصحة دعوى المدعي كفاح قد جاء هذا الاقرار في وقت كانت ملكيتها منقولة الى المتدخل وبان العقد الذي نقل بموجبه الزهراوي ملكية انتصار وعبد الفتاح قد اوقف الا ان هذا الوقف لا يبدل من النظرة القانونية للارجحية والافضلية باعتبار ان هذا الوقف يعني وقفه الامر معين وهذا الوقف يعني التجميد وبالتالي فان ازالة اسباب الوقف يجعل الحياة تعود اليه ويعتبر هذا العقد موجودا باثر رجعي اعتبارا من تاريخ نشوئه لا من تاريخ تجدد مسيرته – ولا ادل على ذلك انتقال الملكية وتسجيلها على اسم بنفس العقد حسبما اشار اليه القيد العقاري المبرز )) وحيث انه مادام الحكم الناقض قد قرر اعادة الحياة للعقد الذي ابرمه المدعى عليه بالمخاصمة محمد معن وباثر رجعي فيكون صاحب الافضلية والترجيح عن طالب المخاصمة كفاح بالنسبة للبيوع الجارية على ذات المقاسم من العقارين موضوع الدعوى حسب نصوص قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 والاجتهاد القضائي المكرس لها لان الافضلية بين شاريين متتاليين هي للأسبق بالتسجيل مالم يثبت التواطؤ وحيث انه كان باديا للهيئة التي اصدرت القرار الناقض في اوراق ووثائق الدعوى المبرزة قبل النقض ان العقد رقم 1607بعام 1987 كان مسجلا في السجل اليومي للمصالح العقارية وقد اشارت في قرارها الناقض الى هذا الامر صراحة واعتبرت ان السجل اليومي هو الذي يحد شروط الاخذ فيه والافضلية والعبرة للأسبق بتاريخ التسجيل واعتبرت ان له اثر كما يتبين من القرار بمواجهة الغير ولم يعد من حق محكمة الاستئناف بعد النقض مناقشة هذا الامر كما انه كان باديا للهيئة ذاتها ان تسجيل الحصة موضوع العقد المذكور رقم 1607 قد تم بعد اجازة المالك لهذه الحصه بشكل نهائي قد تم بعام 1992 ومع ذلك فقد اخذت بهذه الاجازة وسحبت اثرها الى تاريخ العقد رقم 1607لعام 1987 واعتبرتها انها اعادت الحياة للعقد المذكور الذي كان موقوفا كما انها اعتبرت انه لا يؤثر على صحة ذلك سبب الوقف سواء كان مخالفة بناء او تجاوز الوكيل لحدود وكالته واستطرادا اعتبرت ان العقد الجاري بين الاستاذ بشير ومعن يعود الى عام 1987 أي قبول العزل وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان ما ابرزه المدعي بالمخاصمة لجهة ان ملكية معن تعود لعام 1992 لا يؤثر على ما جاء بالقرار الناقض طالما ان القرار المذكور قد ناقش هذا الامر بقولها ( وحيث ان القول بان العقد 1607 اصبح بتاريخ 1992 لا يستقيم مع الوقائع القانونية الثابتة التاريخ والاراء الفقهية والقانونية مما يجعل السبب الاول مرفوضا ) تقول ان ما ابرزه المدعي بالمخاصمة بعد النقض من وثائق قانونية صادرة عن السجل العقاري لا يؤثر على ما جاء بالقرار الناقض المشار اليه على اعتبار ان القرار المذكور قد ناقش مضمون ما جاء بهذه الوثائق والتي لا يخرج هذا المضمون عن مضمون الوثائق التي كانت مبرزة قبل النقض كما تبين مما جاء في القرار الناقض وعلى اعتبار ان تفسير احكام القانون هو من صلاحية القضاء وتحديدا محكمة الموضوع وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ان هذا التفسير حتى بفرض حصول خطا فيه لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في القانون وطالما انه لم ينحدر عن الحد الادنى لفهم القاضي العادي للقانون وعلى اعتبار ايضا ان محكمة الاستئناف والهيئة التي اصدرت القرار الناقض ملزمة باتباع القرار المذكور حتى بفرض حصول خطا فيه طالما ان هذا الخطأ لا يتضمن خطا في تقدير وقائع الدعوى وطالما انه ليس محل مخاصمة ولم يتم ابطاله بمثل هذه الدعوى وعودة على بدء وحيث ان الحكم المخاصم قد اتبع توجيهات الحكم الناقض وعمل بمقتضاه الامر الذي ينعي عن الحكم المخاصم الوقوع في الخطأ اخذا بما قضت به هذه الهيئة في حكمها رقم 1/21 تاريخ 21/3/1988 والذي قضى بان اتباع المحكمة للقرار الناقض يمنع من وصمها بارتكاب الخطأ المهني الجسيم طالما ان القرار المخاصم قد صدر وفق توجيهات القرار الناقض وحيث انه ولئن كانت هذه الهيئة قد قررت قبول الدعوى شكلا بموجب قرارها رقم 210 تاريخ 24/7/2006 فان ذلك القبول الشكلي خاصة وانه يستند الى ظاهر اوراق الدعوى فهو ليس ملزما للمحكمة بقبول الدعوى من حيث الموضوع وحيث ان الحال ماسبق بيانه فان الدعوى تغدو مستوجبة الرد موضوعا لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ رقم 210 تاريخ 24/7/2006 2 – مصادرة التامين 3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية لصالح الخزينة 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف وخمسمائة ليره سورية اتعاب محاماه 5 – حفظ الاضبارة