إذا كان الشخص قابلاً لسماع شهادته ولم يُثر اعتراضٌ على سماعه، وجب تحليفه اليمين وسماع أقواله كشهادة لا كمجرد معلومات؛ وإغفال ذلك يجعل الاعتماد على أقواله معيباً. كما أن الخبرة التي تُجرى دون علم الخصوم أو تبليغهم بما يتيح مناقشتها لا تصلح وحدها أساساً كافياً للحكم متى تعلّق الأمر بإثبات الوقائع الجو...
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1472 – الشهادة التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد اليها. – المادة 292 أصول جزائية حددت الأشخاص الممنوع الاستماع لأقوالهم كشهود، ويجوز الاستماع اليهم على سبيل المعلومات فقط. لما كان تقدير الوقائع والأدلة، وإن كان يعود لتقدير المحكمة إلا أنه يجب أن ينبني على أدلة كافية ومقنعة. ولما كان الشاهد الوحيد الذي اعتمدت أقواله المحكمة هو المطعون ضده عبد العزيز الذي أفاد أمام قاضي التحقيق بأن صادقا كان يحمل بارودة حربية وابنه مراد يحمل مسدساً حربياً وأصيب بطلقة واحدة فقط لا يعرف من أطلقها منهما بينما يفيد أمام المحكمة بأنه أصيب بطلقتين من صادق ومراد. ولما كان التقرير الطبي الأول والثاني الصادر عن الطبيب الشرعي يفيد بأن المطعون ضده عبد العزيز أصيب بطلقة من مسدس استقرت في يده وقد أخرجت وتبين أنها تعود لمسدس. ولما كانت الخبرة الثلاثية الجارية من قبل قاضي لم تناقش ذلك وتحدد أياً من اصابتين أحدثت العاهة الدائمة. ولما كانت الخبرة أجريت بدون علم الطاعنين أو تبليغهم حتى يتمكن الطاعنان من مناقشة الخبراء فإن ما ورد في طلب اعادة الخبرة في غير محله لممانعة ذلك أحكام المادة 133 من قانون البينات. هذا ولما كانت المادة 292 من الأصول الجزائية حددت الأشخاص الممنوع الاستماع لأقوالهم ويجوز الاستماع اليهم إذا لم يكن هناك أي اعتراض وإذا حصل الاعتراض استمع على سبيل المعلومات. ولما كان الشاهد عبد العزيز لم يعترض على سماعه أحد فكان على المحكمة أن تحلفه اليمين وتستمع اليه على سبيل المعلومات وكان على المحكمة أن تستمع لشهادة عبد العزيز بصفته شاهداً للحق العام تحلقه اليمين كما هو نص المادة 286 واجتهاد هذه المحكمة (القاعدة 258 من مجموعة قانون الأصول الجزائية للسيد أديب استانبولي والقاعدة 32 من ). مما يكون القرار سابقاً لأوانه ويستوجب النقض وللطاعن اثارة أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن موضوعاً. 2 – نقض القرار المطعون فيه.