• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحسب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع عند الصعود إلى الأصل مع استبعاد الأصل، وتُحسب درجة الحواشي بعدد الدرجات صعوداً إلى الأصل المشترك

تُحسب درجة القرابة وفق الطريقة التي تراعي القرابة المباشرة في الأصول والفروع، ويُستبعد الأصل عند الصعود إليه، بينما تُحسب درجات الحواشي بعدّ المراحل من الفرع إلى الأصل المشترك.

نص الاجتهاد

هنالك طريقتان لحساب درجة القرابة وأن حساب درجة القرابة في كلتا الطريقتين يؤدي الى نفس النتيجة وقد أخذ المشرع السوري في الطريقة الثانية التي يراعي فيها حساب درجة القرابة المباشرة واعتبار كل فرع عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشي تعدد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك