تقدير الخبرة من مسائل سلطة قاضي الموضوع، ولا تُعاد الخبرة إلا إذا تبين للمحكمة نقصٌ أو عيبٌ فيها أو أنها بُنيت على إجراء باطل، أما مجرد طلب الخصم فلا يكفي لإعادة الخبرة.
استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن اعتماد الخبرة من الامور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وأن تقرير اعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصا أو عيبا فيها أو أنها قائمة على اجراء باطل والا فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد ابداء رغبة الخصم