• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تخفيض الالتزام المرهق إلى الحد المعقول عند قيام ظروف استثنائية

إذا طرأت ظروف استثنائية جعلت الالتزام مرهقاً على نحو غير مألوف، جاز للقاضي تعديل أثره بما يرده إلى الحد المعقول، ما لم يمسّ جوهر العقد على نحوٍ يتجاوز مقتضى العدالة.

نص الاجتهاد

إن القاضي مخول برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، تبعاً للظروف الاستثنائية. وبذلك يحق له إلغاء الحد الأدنى لأوراق اليانصيب المتفق على بيعه.