إذا طرأت ظروف استثنائية جعلت الالتزام مرهقاً على نحو غير مألوف، جاز للقاضي تعديل أثره بما يرده إلى الحد المعقول، ما لم يمسّ جوهر العقد على نحوٍ يتجاوز مقتضى العدالة.
إن القاضي مخول برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، تبعاً للظروف الاستثنائية. وبذلك يحق له إلغاء الحد الأدنى لأوراق اليانصيب المتفق على بيعه.