في حساب درجة القرابة يُعتدّ بصاحب العلاقة ضمن العدّ ابتداءً، وفق الطريقة القانونية المقررة، ولا يُستثنى هذا العنصر من الحساب. واليمين الحاسمة لا تُوجَّه احتياطاً ولا مع تحفظ، إذ إن توجيهها يفيد التنازل عن غيرها من وسائل الإثبات.
في حساب درجة القرابة أخذ المشرع السوري بالطريقة المبينة في المادة 38 من القانون المدني وعند حساب درجة القرابة لا بد من حساب صاحب العلاقة درجة مع نفسه باعتبار أننا سنهمل حساب الأصل المشترك درجة قرابة الأب مع ابنه من الدرجة الاولى ودرجة قرابة الجد مع ابن ابنه من الدرجة الثانية ودرجة قرابة العم مع ابن عمه من الدرجة الثالثة ودرجة قرابة ابن العم مع ابن عمه من الدرجة الرابعة لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفظ لأن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات وفقاً لصراحة التشريع السوري