• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون الشرط الفاسخ الصريح جازماً في الدلالة على الفسخ التلقائي ولا يعد التأخر في دفع رصيد الثمن نكولاً يوجب فسخ العقد

الشرط الفاسخ الصريح لا ينتج أثره إلا إذا دلّ نصّه بوضوح وحسم على وقوع الفسخ حتماً من تلقاء نفسه عند تحقق المخالفة. والتأخر في سداد رصيد الثمن التزامٌ شخصيّ في ذمة المشتري لا يساوي نكولاً عن العقد ولا يبرر الفسخ إذا أمكنه تفاديه بإيداع المبلغ تحت تصرف البائع.

نص الاجتهاد

يستلزم في الشرط الفاسخ الصريح أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجهة له. إن التأخير بدفع رصيد الثمن لا يعتبر نكولاً عن العقد لأنه التزام شخصي مترتب بذمة المشتري الذي له أن يدرأ الفسخ بإيداع الثمن تحت تصرف البائع.