يشترط لسلامة الحكم الجزائي أن يحيط بواقعة الدعوى إلماماً كافياً، ويعرض أدلتها ويعلّل الرد عليها تعليلاً سائغاً، ويبيّن النص القانوني المنطبق؛ وإلا تعرّض للنقض. كما لا يجوز تثبيت الحكم الغيابي قبل الفصل في الاعتراض على نحوٍ أصولي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/ 1864 – إذا الحكم لم يحط بواقعة الدعوى ويورد خلاصة وافية عن أدلتها ويرد عليها بتعليل سائغ والتنويه بالنص القانوني الذي يشمل مخالفة سند الادعاء فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً. حيث أن وزير الدفاع يطلب النقض بأمر خطي للحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق برقم 120 تاريخ 10 / 3 / 1987 المتضمن رد اعتراض محمد بشار. على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 23 / 10 / 1986 برقم 3683 المتضمن حبس المدعى عليه محمد بشار مدة شهرين مع الغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم تقاضي زيادة في بيع أقراص الفلافل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 وذلك لمخالفة الأصول والقانون ولأسباب تتلخص بما يلي: 1 – لقد حكم القاضي برد الاعتراض بداعي تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى وقبل أن يتقرر قبول الاعتراض أو رفضه في حين لا يجوز له القول بتثبيت الحكم الغيابي. 2 – إن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى ويورد خلاصة وافية عن أدلتها ويرد عليها بتعليل سائغ فضلاً عن عدم التنويه بالنص القانوني الذي شمل المخالفة مسند الادعاء. وحيث أن ما ذكر يرد على الحكم المطعون فيه وينال من سلامته ويوجب نقضه. لهذا تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة: قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.