• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى وضع اليد غير المشروع على العقار تختص بها محكمة البداية مهما كانت قيمة المطالبة متى لم تكن الدعوى مقدرة وقت رفعها

العبرة في الاختصاص النوعي بدعاوى وضع اليد غير المشروع على العقار هي لكون الدعوى غير مقدرة وقت رفعها، فينعقد الاختصاص لمحكمة البداية مهما بلغت قيمة المطالبة، ولا أثر لنوع الأرض في ذلك.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن دعاوى وضع اليد غير المشروع على العقار معقود لمحكمة البداية مهما كان المبلغ المطالب به طالما أن دعوى المدعي لم تكن مقدرة وقت رفع الدعوى ولا فرق بذلك أن تكون الارض زراعية أم غير ذلك المناقشة: لما كانت الدعوى قائمة على مطالبة الجهة المدعى عليها بالتعويض عن عقارها رقم 2699 معرة النعمان بسبب استيلائها على جزء منه، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد ذهبت إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بإلزام الإدارة بدفع مبلغ ثمانية آلاف ليرة سورية للجهة المدعية. ولما كانت الإدارة النعي على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة فقد طعنت به طالبة نقضه لأسباب بينتها في لائحة الطعن. ولما كان الاختصاص في دعاوى اليد غير المشروع على العقار إنما ينعقد إلى محكمة البداية مهما كان المبلغ المطالب به طالما أن دعوى المدعي لم تكن مقدرة وقت رفعها، ولا فرق في ذلك أن تكون الأرض زراعية أم غير زراعية. ولما كانت وزارة الإسكان هي الخصم الأصلي في الدعوى لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في العقار ولا علاقة لمديرية الخدمات الفنية إلا من الناحية الإدارية فقط. ولما كانت الخبرة قد أجريت وفق الأصول والقانون وتحت أشراف المحكمة، وقد بينت الأسس المعتمدة في التقدير وراعت كافة الأمور الفنية وكان الأخذ بهذا التقدير أو إهماله من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها في ذلك. ولما كانت أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي ناقش القضية وفق هذه المبادئ مما يقتضي رفضها.