إذا كان التجاوز قائماً على عقار باعتباره ارتفاقاً واقعياً لمنفعة العقار، وجب اختصام مالكي العقار المسجّل في الدعوى، ولا يُغني أن يكون التعدّي قد أحدثه أجنبي.
من المقرر أن التجاوز ولو أحدثه أجنبي انما يستند الى العقار لأنه ارتفاق واقعي جرى لمنفعة العقار فلا بد من اختصام أصحاب العقار في السجل العقاري